top of page

التحليل الشامل لمنظمة OMSAC حول إمتلاك الأسلحة النووية، إنتهاكات السيادة، والإفلات من العقاب في الصراع بين إسرائيل وإيران

  • Photo du rédacteur: omsac actualités
    omsac actualités
  • 26 juin
  • 3 min de lecture

⚠️ تحذير تمهيدي

هذا الوثيقة، التي أعدّها قسم النزاهة والتحقيق في منظمة الأمن العالمي ضد الفساد والجريمة (OMSAC)، تُشكّل تحليلاً قانونيًا معمقًا يهدف إلى النشر والتوزيع على الرأي العام العالمي، والمؤسسات الدولية، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام. إنها تكشف عن وقائع مقلقة وتُبرز الحاجة الملحة إلى استعادة سيادة القانون الدولي في ظل تصاعد السلوكيات الأحادية والعنيفة بين الدول.


  1. مقدمة عامة تواجه البشرية اليوم سؤالًا وجوديًا: من له الحق في امتلاك السلاح النووي؟ وبأي قوانين؟ النزاع الكامن بين إسرائيل وإيران يتمحور حول هذا السؤال المحظور، ويجمع بين السيادة الوطنية، والردع، والحق في الأمن، وانتشار الأسلحة المحظور.


تهدف هذه الوثيقة إلى تسليط الضوء على انتهاكات القانون الدولي في سياق التوترات النووية، ولا سيما من خلال الاغتيالات المستهدفة، والعمليات العسكرية السرية، وعقيدة "الأمن الوقائي" التي تتبناها بعض الدول.


  1. الإطار القانوني لامتلاك السلاح النووي

    2.1 معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT):

    نظام قانوني بازدواجية المعايير دخلت المعاهدة حيز التنفيذ في عام 1970، واعترفت بخمس قوى نووية فقط: الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا، والمملكة المتحدة. وقد تعهدت هذه الدول بتجنب الانتشار النووي والعمل نحو نزع السلاح. ومع ذلك، لم تلتزم أي منها بشكل كامل بهذا التعهد.


2.2 الدول خارج معاهدة عدم الانتشار إسرائيل، والهند، وباكستان، وكوريا الشمالية ليست أطرافًا في المعاهدة أو انسحبت منها. ترفض إسرائيل، بشكل خاص، تأكيد أو نفي امتلاكها للسلاح النووي، متبعة سياسة "الغموض الاستراتيجي".

هذا الوضع يُنتج خللًا صارخًا في المساواة: بعض الدول تمتلك الأسلحة النووية دون مساءلة، في حين يتم تهديد دول أخرى أو مهاجمتها لمجرد الاشتباه.


  1. الهيئات الدولية للرقابة 3.1 الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) هي الهيئة المركزية للرقابة، تقوم بتفتيش المنشآت النووية للدول الموقعة على المعاهدة. ترفض إسرائيل هذه التفتيشات، في حين تعاونت إيران معها لسنوات.


3.2 مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لسوء الحظ، غالبًا ما يُشلّ المجلس بسبب حق النقض (الفيتو) الذي تملكه القوى النووية، مما يمنع أي إدانة واضحة لانتهاكات القانون الدولي من قبل هذه الدول.


  1. مشروعية الهجوم العسكري الوقائي 4.1 القانون الدولي واضح: الهجوم الوقائي غير قانوني تنص المادة 2(4) من ميثاق الأمم المتحدة على حظر استخدام القوة بشكل قاطع، إلا في حال الدفاع المشروع عن النفس ضد عدوان مسلح فعلي (المادة 51). التهديد المستقبلي أو المحتمل لا يُبرر الهجوم الوقائي.


4.2 حالة إسرائيل تبرر إسرائيل عملياتها ضد إيران بعقيدة "الدفاع الوقائي عن النفس". هذه العقيدة مرفوضة من قبل الغالبية الساحقة من الخبراء والمؤسسات القانونية الدولية.


  1. الاغتيالات المستهدفة للمهندسين الإيرانيين: جريمة دولة 5.1 الوقائع منذ عام 2010، تم اغتيال العديد من العلماء والباحثين الإيرانيين على الأراضي الإيرانية. تُنسب هذه العمليات، وفقًا للإعلام والسلطات الإيرانية، إلى جهاز الموساد الإسرائيلي. من بين الضحايا:

  2. مصطفى أحمدي روشن (2012)

  3. محسن فخري زاده (2020)

  4. شخصيات أخرى ضمن البرنامج المدني


في الأيام الأخيرة، أعلنت إسرائيل بشكل علني عن تنفيذ اغتيالات جديدة بحق باحثين مدنيين على الأراضي الإيرانية. إن ارتكاب مثل هذه الجرائم، ثم التباهي بها علنًا دون أية تبعات، يُعد مستوى غير مسبوق من ازدراء القانون الدولي. هل يجوز قتل المدنيين كما تُقتل الحشرات، دون عقاب، أمام أنظار العالم، وبدون إدانة رسمية؟


5.2 التوصيف القانوني تشكل هذه الاغتيالات انتهاكًا:

  • للحق في الحياة (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 6)

  • للقانون الدولي الإنساني (إذا كانت الحرب معلنة)

  • للسيادة الوطنية (ميثاق الأمم المتحدة، المادة 2)

وتُعتبر عمليات إعدام خارج نطاق القانون، وأفعال إرهاب دولة، وجرائم دولية.


  1. واجب المجتمع الدولي يجب على المجتمع الدولي وضع حد للإفلات من العقاب الذي تمارسه الدول التي:*

  2. تنتهك القانون الدولي بشكل متكرر

  3. ترفض عمليات التفتيش الدولية

  4. تستخدم القوة دون تفويض


لا يمكن للقانون أن يكون متغيرًا حسب المصالح. عالم تُهيمن عليه شريعة الأقوى بدلاً من الشرعية الدولية هو عالم يتجه نحو الانهيار.

  1. الخاتمة: من أجل تطبيق عالمي للقانون الدولي تدعو منظمة OMSAC إلى:

  2. إدانة علنية وقانونية للاغتيالات المستهدفة للمدنيين

  3. إصلاح مجلس الأمن لمنع الشلل بسبب الفيتو

  4. مساواة الدول أمام القانون الدولي

  5. إحالة الأمر إلى محكمة العدل الدولية لتحديد مسؤولية الدول المعنية

لا يمكن ضمان السلام والعدالة في العالم إلا من خلال الالتزام الكامل والعادل بالقانون الدولي. لقد ولى زمن شريعة الأقوى، وحان الوقت لتسود سيادة القانون العالمي.


كيف يمكن لرئيس وزراء مُلاحق من المحكمة الجنائية الدولية بجرائم ضد الإنسانية، ومطلوب بمذكرة توقيف دولية، أن يتنقل بحرية بين أوروبا والولايات المتحدة، ويقود حربًا ضد دولة ذات سيادة، ويُستقبل بالتكريم بدلًا من أن يُعتقل؟ أليس هذا هو الدليل النهائي على انهيار العدالة الدولية؟


قسم الشؤون القانونية - منظمة OMSAC

 
 
 

Comments


bottom of page